حكم اشتراط الخاطبة عربونا مقدما غير مسترد

الموضوع في 'ديننا الاسلام' بواسطة ابوفارس, بتاريخ ‏3 مايو 2022.

  1. ابوفارس

    ابوفارس ادارة المنتدى إداري

    إنضم إلينا في:
    ‏12 يوليو 2014
    المشاركات:
    690
    الإعجابات المتلقاة:
    200
    نقاط الجائزة:
    43
    الجنس:
    ذكر
    السؤال
    بعض الخاطبات تشترط أن تدفع لها عربون مقابل البحث لي عن زوجة ، والعربون غير مسترد سواءً وجدت زوجة لك أو لم تجد ، فما حكم الشرع في ذلك ؟

    ملخص الجواب
    لا يحق للخطابة أن تشترط عربونًا مقدمًا غير مسترد ؛ لأنها لا تستحق الجعل إلا بتحقيق المطلوب.
    الجواب
    الحمد لله.

    العمل الذي تقوم به الخطَّابة فيه كثير من الجهالة من حيث صفتُه ونوع المهام التي تباشرها ، مما يجعله تعاقدا على " منفعة مجهولة" لا يمكن ضبطها وتحديدها بشكل واضح للطرفين .

    ولذا لا يصح تكييف عملها على أنه "عقد إجارة" ، والذي يكون العمل فيه محددا ويجوز فيه اشتراط جزء من الأجرة مقدماً ، ويستحق فيه الأجير كامل الأجرة فور فراغه من القيام بالعمل المطلوب منه سواء تحققت النتيجة المرجوة أم لا .

    والتكييف الصحيح لمثل هذه الأعمال أنها من باب "عقد الجعالة " ، وهو عقد يقوم فيه الطرف الأول بالتزام "جُعل محدد" -أي مبلغ مالي معين- لمن حقق له مطلوبة كرد سيارته المفقودة ، أو تحصيل عروس بالصفات المطلوبة ، ونحو ذلك .

    وعقد الجعالة يغتفر فيه الجهالة في العمل ، فلا يشترط معرفة تفاصيل العمل الذي سيقوم به الطرف الثاني ، ولا الزمن الذي يستغرقه . بشرط أن يكون العمل المطلوب محددا ، فلا يصح أن يكون الاتفاق على مجرد البحث عن زوجة ، وإنما يكون الاتفاق على البحث عن زوجة وإيجادها حسب المواصفات المطلوبة .

    جاء في المعايير الشرعية (ص 426، 427) المعيار رقم (15) الخاص بالجعالة :

    "تصح الجعالة مع جهالة العمل ، شريطة تحديد النتيجة المطلوب تحقيقها بالعمل .

    ...

    لا مانع من اشتراط تقديم الجعل أو جزء منه عند العقد أو بعده ولو قبل إنجاز العمل ، ولكنه يعتبر دفعة تحت الحساب ، ولا يستحقها العامل إلا بتحقق النتيجة ، وللجاعل استردادها في حال عدم الاستحقاق" انتهى .

    "ففي عقد الجعالة" لا يستحق العامل أجرةً إلا إذا أنجز المهمة المطلوبة منه على وجه الكمال والتمام .

    قال الجويني : " إن المجعول له لا يستحق من الجُعل شيئاً ما لم يُتم العمل ، هذا متفق عليه... فإن موضوع هذه المعاملة على تحصيل تمام المقصود من العمل ، فإذا لم يحصل ، لم يثبت للعامل استحقاقٌ.

    ... ويتصل به : ما لو عسُر عليه إتمام العمل؛ فإنه لا يستحق الجُعْلَ، وإن لم يقصِّر ؛ وفاقاً... والجملة : أن تمام العمل لا بد منه، ولا يحصل استحقاقُ جزء من الجُعل دونه". انتهى من "نهاية المطلب في دراية المذهب" (8/ 496).

    فإذا حصَّلت لك مطلوبك : استحقت المال المتفق عليه بينكما ، وإذا لم تجد لم تستحق شيئاً.

    وبناء على ما سبق :

    لا يحق للخطابة أن تشترط عربونًا مقدمًا غير مسترد ؛ لأنها لا تستحق الجعل إلا بتحقيق المطلوب.

    والله أعلم


    https://islamqa.info/ar/answers/268030/حكم-اشتراط-الخاطبة-عربونا-مقدما-غير-مسترد
     

مشاركة هذه الصفحة